و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة، فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، اما اذا كان نسيانا حل، و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة 388): يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،
مثل: اللّه اكبر، و الحمد للّه، و بسم اللّه، و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.
الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،
اما إذا استند الى سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة 389): اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،
و كذا إذا ادركه حيا بعد اصابته، و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، اما اذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا، بان بقي منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف، فان ادركه ميتا حل، و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته، اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات، لم يحل.
(مسألة 390): ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،
فانه اذا ادركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته، لم يحل إلّا بالتذكية.
(مسألة 391): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين