responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 143

الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمّي.

الرابع: ان يسمي عند ارساله،

و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة، فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، اما اذا كان نسيانا حل، و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.

(مسألة 388): يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،

مثل: اللّه اكبر، و الحمد للّه، و بسم اللّه، و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.

الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،

اما إذا استند الى سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.

(مسألة 389): اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،

و كذا إذا ادركه حيا بعد اصابته، و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، اما اذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا، بان بقي منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف، فان ادركه ميتا حل، و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته، اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات، لم يحل.

(مسألة 390): ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،

فانه اذا ادركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته، لم يحل إلّا بالتذكية.

(مسألة 391): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين

و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست