responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 142

عليه و انبعث إليه.

ثانيهما: ان ينزجر اذا زجره، و هل يعتبر فيه الانزجار بالزّجر حتى اذا كان بعد ارساله؟

وجهان: أقواهما العدم، و قد تسأل هل يعتبر فيه ان لا يأكل مما يمسكه من الصيد أو لا؟

و الجواب: انه غير معتبر، فان اصطياده اذا كان بامر صاحبه، كان الصيد منسوبا إليه بالتسبيب و الكلب بمنزلة آلة الصيد، باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره، فاذا كان الصيد صيده كان حلالا و ان اكل منه، لانه اكل من المذكّى، نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه كان حراما و ان لم يأكل منه، و لا موضوعية لاكله من الصيد، كما اذا كان معتادا، أجل قد يكون اكله كاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّى يكون الصيد له.

الثاني: أن يكون بارساله للاصطياد،

فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله، و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا، فانه لا يحل، و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده، و ان اثر الاغراء فيه اثرا كشدة العدو، على اساس ان الصيد حينئذ لا يكون صيده، و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله، و اذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، و كذا إذا صاده و صاد غيره معه، فانّهما يحلان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث: أن يكون المرسل مسلما،

فاذا أرسله كافر، فاصطاد لم يحل صيده، و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي، كما لا فرق في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست