responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 141

كتاب الصّيد و الذّباحة

لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكية، و التذكية تكون بالصيد و الذّبح و النحر و غيرها، فهنا فصول‌

فصل في الصيد

[مسائل في الصيد]

(مسألة 386): لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،

كالعقاب و الباشق و الصقر و البازي و الفهد و النمر و غيرها، و يحل اذا+ اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الاسود و غيره، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه، فهو ذكي و يحل اكله كما إذا ذبح.

(مسألة 387): يشترط فى حلية صيد الكلب أمور:

الاوّل: أن يكون معلما للاصطياد،

و يتحقّق ذلك بأمرين:

أحدهما استرساله اذا أرسل، بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد، هاج‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست