و منها: كفارة اللطم على الخدود، و هي الاستغفار و التوبة.
و منها: كفارة الحيض.
(مسألة 384): اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار،
و هل يجب عليه التصدق بما يطيق؟
و الجواب: ان وجوبه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه و ان كان التصدّق أحوط و أجدر، و لكن إذا تمكن بعد ذلك، هل يلزمه التكفير؟
و الجواب: انه غير بعيد.
(مسألة 385): اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة- مثلا- و لم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد،
كفاه ان يأتي بها قاصدا به التكفير عما صدر عنه في الواقع.