responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 139

غيرهما، و لا مانع من دفعها الى الاقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه.

(مسألة 379): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،

فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته، و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فاذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها، اجتزأ باتمام الصوم و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 380): فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار،

و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 381): يجب فى الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد،

فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

(مسألة 382): الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة فى أداء الواجب،

و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 383): هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا:

منها: كفارة عمل السلطان، و هي قضاء حوائج الاخوان.

و منها: كفارة المجالس، و هي أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربّك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين».

و منها: كفارة الضحك، و هي ان تقول: «اللهم لا تمقتني».

و منها: كفارة الاغتياب، و هي الاستغفار للمغتاب.

و منها: كفارة الطيرة، و هي التوكل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست