responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 138

الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة 373): يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،

و لكن لا يكفي التكرار مطلقا، بان يشبع واحدا مرّات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة، و اما اذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار؟

و الجواب: انه لا يكفي و ان كان الاحوط.

(مسألة 374): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا

بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 375): لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة.

(مسألة 376): يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟

و الجواب: ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة.

(مسألة 377): لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة.

(مسألة 378): يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران:

الاوّل: الفقر.

الثاني: ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر، كآبائه و ابنائه و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست