responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 135

و منها ما يجتمع فيه امران ككفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين، اذ قد اجتمع فيها التخيير و الترتيب، و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

و منها كفارة الجمع، ككفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، فان كفارته اذا أمهله القصاص أن يجمع بين الامور الثلاثة، عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.

(مسألة 360): إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،

و كذا في قتل الخطأ، غاية الامر اذا اشتركوا في القتل العمدي، فعلى كل واحد منهم كفارة الجمع، و اذا اشتركوا في القتل الخطئي، فعلى كل واحد كفارة على سبيل الترتيب.

(مسألة 361): اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،

و الأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظّهار.

(مسألة 362): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله غير الإمام،

لم تجب الكفارة اذا كان باذنه، و أما ان كان بغير اذن الامام، فهل يجب عليه القود و الدّية مع التراضي و الكفارة؟

و الجواب: الاقرب الوجوب، على اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إليه، فيكون هذا ظلما و عدوانا.

(مسألة 363): يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،

بان يقول مثلا:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست