responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 134

كتاب الكفّارات

(مسألة 359): الكفارة على أقسام:

منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف، بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار، و قتل الخطأ، فانه يجب فيها على المكلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز اطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، و الأحوط ان تكون متتابعات.

و منها مخيّرة، باعتبار ان الاختيار بيد المكلف، فانه مخيّر بين ثلاثة اشياء:

عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فأيّ واحد من هذه الامور أتى به كفاه، و كان تكفيرا عما فعله من المخالفة، و ذلك ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالى على شي‌ء، فانها مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست