منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف، بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار، و قتل الخطأ، فانه يجب فيها على المكلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز اطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، و الأحوط ان تكون متتابعات.
و منها مخيّرة، باعتبار ان الاختيار بيد المكلف، فانه مخيّر بين ثلاثة اشياء:
عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فأيّ واحد من هذه الامور أتى به كفاه، و كان تكفيرا عما فعله من المخالفة، و ذلك ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالى على شيء، فانها مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.