responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 136

انه يبرأ عن اللّه تعالى او من النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو احد الأئمة (عليهم السلام) اذا فعل كذا، فاذا حلف على هذا النحو كان آثما، و عليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين.

(مسألة 364): لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،

و ان كان الأحوط و الأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان، كما انه لا كفّارة على الاظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، و ان كان الأحوط و الأولى أن يكفر كل منهما اذا فعل ذلك كفارة يمين.

(مسألة 365): لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،

وجب عليه ان يفارقها فورا، و لكن هل عليه كفارة؟

و الجواب: الاقرب انه لا كفارة عليه، و ان كان الاحوط و الاولى له أن يكفر بخمسة اصوع من دقيق.

(مسألة 366): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،

اصبح صائما على الاحوط استحبابا.

(مسألة 367): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،

فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمد على مسكين.

(مسألة 368): من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،

و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته، و أم الولد و المدبر اذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست