(مسألة 350): النذر اما نذر برّ شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،
او استدفاعا لبلية كقوله: ان برئ المريض فللّه علي كذا، و إمّا نذر زجر كقوله:
ان فعلت محرما فللّه علي كذا او إن لم افعل الطاعة فللّه عليّ كذا، و إما نذر تبرّع كقوله: للّه علي كذا، و متعلق النذر في جميع ذلك يجب ان يكون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر في ظرفه، فلو لم يكن محبوبا له تعالى او كان و لكن لم يكن مقدورا له فى ظرف الوفاء، لم يصحّ.
(مسألة 351): يعتبر في النذر ان يكون للّه،
فلو قال عليّ كذا و لم يقل للّه لم يجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة، فالأظهر وجوب الوفاء به.
(مسألة 352): لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،
و ان كان الاولى و الأجدر به ان يصلي ركعتين او يصوم يوما او يتصدق بشيء، و ان سمّى شيئا كما اذا قال للّه عليّ عمل طاعة و خير، وجب عليه الاتيان بما ينطبق عليه العمل الطاعة و الخير من الصلاة او الصيام أو الصدقة، و لو نذر صوم حين كان عليه ستة اشهر على الاحوط، و لو قال زمانا فخمسة اشهر كذلك، و لو نذر الصدقة بمال كثير، فالمروي انه ثمانون درهما من الدرهم السكوك و عليه العمل، و لو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من مضى عليه ستة اشهر فصاعدا في ملكه، هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه، و إلّا كان العمل عليها، و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة واحدة، فان قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة، و ان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا، فعليه عتق الجميع.
(مسألة 353): لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،
فلو تجدّدت القدرة عليه في وقته وجب، و اذا اطلق النذر لا يتقيّد بوقت، و لو قيّده