responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 132

بوقت معين او مكان معين لزم.

(مسألة 354): لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،

افطر و لزمه القضاء.

(مسألة 355): لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد،

استعملت في مصالح البيت او المشهد، فان لم يكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.

(مسألة 356): لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم او لولي،

فالمدار على قصد الناذر، و يرجع فى تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر، و لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان، يصرف على جهة راجعة الى المنذور له، كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمة الشريف و نحو ذلك، و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه، فينفق على عمارته او انارته او في شراء فراش له و ما الى ذلك من شئونه، و الا يصرف فى الاقرب فالاقرب منه.

الفصل الثالث: في العهود

(مسألة 357): العهد هو أن يقول الانسان عاهدت اللّه على فعل شي‌ء كالصلاة في أول الوقت مثلا

او على ترك شي‌ء آخر، او عليّ عهد اللّه انه متى كان كذا فعليّ أن افعل كذا، و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق و هو لازم، و هل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحا؟

و الجواب: لا يبعد ذلك، و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا باللفظ، و ان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست