responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 130

(مسألة 347): انما تجب الكفارة بحنث اليمين،

بان يترك ما يجب فعله او يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس، و هي اليمين كذبا على وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتى تجب الكفارة عليها، نعم انها محرمة شرعا، و بكلمة لا تنعقد اليمين على ترك واجب او فعل حرام، بل على ترك مستحب او فعل مكروه، شريطة ان لا يترتب عليه عنوان ثانوى راجح، و الّا انعقدت، كما انها تنعقد على كل فعل او ترك راجح، بل لا يبعد انعقادها على ما يتساوى طرفاه، و إذا انعقدت وجب الوفاء بها، و اذا خالف و لم يف بها عامدا و ملتفتا، فعليه الاثم و الكفارة، و لا يجوز الحلف الّا مع العلم.

(مسألة 348): من حلف يمينا على شي‌ء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها،

جاز له المخالفة بل تكون ارجح منه.

الفصل الثاني: في النّذر

(مسألة 349): يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن المولى للعبد،

و هل يعتبر في صحة نذر الزوجة اذا لم يكن متعلقا بمالها و لا منافيا لحق زوجها اذنه؟

و الجواب: الاقرب انه غير معتبر، نعم اذا كان نذرها متعلقا بمالها أو منافيا لحق زوجها لم يصح الا بإذنه، و لا فرق في ذلك بين ان يكون نذرها في حال الزوجية او قبلها، فانه على كلا التقديرين تتوقف صحته على اذنه اللاحق، و أما نذر الولد، فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر، و ينحل نهيه عنه بعد النذر، و لا يبعد ان لا ينعقد عهد الولد بنهي والده و ينحل بنهيه بعد العهد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست