(مسألة 330): التدبير أن يقول المولى لعبده: انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك
ممّا دلّ صريحا على ذلك من العبارات، و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.
(مسألة 331): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،
فلا يدبر مجرد تدبيرها، هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها، و إلا فلا تبعد التبعيّة، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير، فانه يكون مدبرا، و حينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم، و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.
(مسألة 332): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،
و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، و ينعتقون من الثلث، فان قصر استسعوا.
(مسألة 333): اباق المدبر ابطال لتدبيره،
و تدبير اولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع: في الكتابة
و هي قسمان: مطلقة و مشروطة.
(مسألة 334): المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته: كاتبتك على كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،