responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 124

الفصل الثاني: في صيغة العتق

(مسألة 324): الصريح من صيغة العتق: انت حر،

و في لفظ العتق إشكال اظهره الوقوع به، و لا يقع بغيرهما و لا بالاشارة و الكتابة مع القدرة، و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين، كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها، جاز.

(مسألة 325): يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،

و يشترط في المعتق بفتح الملك، و في اشتراط اسلامه اشكال و الأقرب العدم، و يكره عتق المخالف، و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.

(مسألة 326): لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،

و لو اعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النّصيب.

(مسألة 327): لو اعتق الحبلى،

فالوجه تبعية الحمل لها.

(مسألة 328): من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،

و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه، و كذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع، و يحتمل ذلك في الجنون.

(مسألة 329): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،

اشترى من مولاه و اعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدّد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست