responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 126

قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدّي، و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة، و ان عجز يفك من سهم الرقاب، و في وجوب ذلك تأمل.

(مسألة 335): المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية،

و ان مات و لم يتحرر منه شي‌ء كان ميراثه للمولى، و ان تحرر منه شي‌ء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي، و يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرّية و الرقية، و لو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الاداء ينعتقون، و لو أوصى أو أوصى له بشي‌ء صح بقدر الحرية، و كذا لو وجب عليه حد، و لو وطأ المولى امته المكاتبة، حد بنصيب الحرية.

(مسألة 336): المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،

فان عجزت فانت رد في الرق، و هذا لا يتحرّر منه شي‌ء الا باداء جميع ما عليه، فان عجز ردّ في الرق، و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل، الا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، و يستحب للمولى الصبر عليه.

(مسألة 337): لا بدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،

و في العبد من البلوغ و كمال العقل، و في العوض من كونه دينا مؤجّلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما ممّا يصح تملكه.

(مسألة 338): اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،

و كان ماله و أولاده لمولاه.

(مسألة 339): ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى،

و ينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست