responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 123

كتاب العتق

و فيه فصول:

الفصل الاوّل: في الرّق

(مسألة 320): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله،

فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في اعقابهم.

(مسألة 321): يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا.

(مسألة 322): لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببيّنة.

(مسألة 323): لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،

و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، و لو ملك احد هؤلاء عتق، و حكم الرضاع حكم النسب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست