responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 119

كتاب الإيلاء

(مسألة 306): الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك وطء زوجته،

و يقول: و اللّه لا اجامعك و اللّه لأغيظنّك و غيرهما، و ان يكون الايلاء بقصد الاضرار بها، فلو كان لمصلحة و ان كانت تلك المصلحة راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء، بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان.

(مسألة 307): يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد

و ان كان عبدا أو خصيّا، أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل ينعقد؟

و الجواب: الظاهر انه لا ينعقد.

(مسألة 308): لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،

و ان تكون مدخولا بها، و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

(مسألة 309): اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست