responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 120

انظره الحاكم الى أربعة أشهر من حين المرافعة، فان رجع و كفر بعد الوطء، و إلّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير، و يحبس حتى يقبل احدهما، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، و لو طلق وقع الطلاق رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده.

(مسألة 310): لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر، و دافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة،

سقط حكم الايلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدي الى تفويت حقّها، و اذا وطأها بعد ذلك فلا كفارة عليه، نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة، فعليه كفارة كما ان زوجته اذا صبرت عليه فلها ذلك، و ان رفعته الى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك، اما ان ترجع الى المناكحة و اما ان تطلق، فان أبى حبسه حتى يقبل احدهما، و إلّا فرق بينهما، و عليه الكفارة لو وطأ قبله.

(مسألة 311): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 312): اذا انتهت مدة التربّص و هي أربعة أشهر،

وجب على الزّوج ايلاج الزوجة و وطيها و لها المطالبة بذلك، نعم اذا كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض و الاحرام و غير ذلك لم تكن لها المطالبة، فانه حينئذ داخل في فئة العاجز عن الوطء.

(مسألة 313): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا،

و لا فرق فيه بين ان يقصد باليمين الثانية التأكيد أو يقصد بها غير ما يقصد بالأولى، فان الزمان اذا كان واحدا فلا أثر لها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست