الكفارة اذا عجز عنها؟
و الجواب ان الاجزاء بعيد، و الاقرب عدمه.
(مسألة 305): اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،
انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلق.