responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 117

احكام الظهار

و هي في ضمن مسائل:

(مسألة 301): يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى،

كما اذا قال انت علي كظهر أمّي ان فعلت كذا، فاذا فعلت تحقق الظهار، أو إذا قال: انت عليّ كظهر أمّي من اوّل الشهر الفلاني و هكذا.

(مسألة 302): لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة، ففي صحته اشكال

و لا تبعد الصحّة.

(مسألة 303): يحرم الوطء بعد الظهار،

فلو اراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها، فان طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جديد و وطأها فلا شي‌ء عليه، على اساس انها قد بانت منه و ملكت نفسها و انقطعت العصمة بينهما، و كذلك لو كان الطلاق بائنا و تزوّجها في اثناء العدّة ثم وطأها، و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتدّ الرجل عن فطرة، فلا كفارة.

(مسألة 304): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،

لزمته كفارتان احداهما للوطء و الاخرى لارادة العود إليه، و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما انها تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس، بل مع اتحاده أيضا، و لو عجز عن الكفارة فهل يجوز له وطيها؟

و الجواب: انه لا يجوز على الاظهر، و هل يجزئ الاستغفار عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست