responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 116

(مسألة 300): في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال

و الأقرب العدم، و يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة و غيرهما، و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك؟

و الجواب: الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع.

المظاهر و شروطه

الاول: البلوغ:

فلا يصح الظهار من الصبيّ.

الثاني: العقل:

فلا يصح من المجنون.

الثالث: الاختيار و القصد:

فلا يصح من المكره و لا من فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غير ذلك.

المظاهرة و شروطها

الاول: ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،

فلا يصح على الاجنبيّة و ان علقه على النكاح.

الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،

و أمّا اذا كان غائبا عنها و لم يطلع بحالها او يائسة او صغيرة، فيصح و ان كان في طهر المواقعة.

الثالث: ان تكون مدخولا بها،

و الّا لم يصحّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست