responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 112

هي الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق، فحينئذ ان كان طلاقها مبنيا على ذلك لم يصح، لان ما قصده و هو الطلاق الخلعي لم يقع، و اما الطلاق الاعتيادي و هو الطلاق بدون عوض لم يقصده، و اذا كان يعلم بعدم كراهتها له، و مع ذلك اذا قام بطلاقها فطلقها، كان لا محالة يقصد به الطلاق الرجعي دون الخلعي، فيصح حينئذ رجعيا، و اما بذلها، فان كانت جاهلة بانه لا يصح بدون الكراهة فهو باطل، و ان كانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه يطلقها، كان المال المبذول لا محالة هدية منها إليه مشروطا بطلاقها، و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعي لا خلعي.

(مسألة 295): اذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أ كان بالمباشرة أم بالوكالة صحّ،

و أمّا اذا لم يكن من مالها و كان من مال شخص آخر، و هو قد اذن لها بان تجعل الفدية في ماله، و حينئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقني على فرس زيد مثلا او على خمسة آلاف دينار في ذمّته، فهل يصح البذل و يكون الطلاق خلعيا؟

و الجواب: الظاهر انه لا يصح، على اساس ان صحة البذل مرتبطة بكون المال المبذول ملكا للزوجة حتى تملك بضعها بإزائه، و اذا كان ملكا لغيرها، لم يصلح ان يكون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة، هذا اضافة الى انه لو كان ملكا لغيرها، فليس بامكانها الرجوع إليه، مع ان لها ذلك في الطلاق الخلعي، و كذلك الحال لو بذلت المرأة مال غيرها باذنه لزوجها في مقابل طلاقها.

(مسألة 296): لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن انه غير كاتب،

فان رضي به صح الخلع، و ان رده بطل الخلع، و هل يصح طلاقها حينئذ بلا عوض؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست