responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 111

كان الخلع طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك، مما يمنع من رجوعه في العدة، على اساس ان الفدية انّما هي عوض عن ملك الزوجة بضعها، فاذا رجعت إليها فبطبيعة الحال ترجع ملكية بضعها الى الزوج بقانون المعاوضة، و حيث ان الثاني ممتنع فلا محالة يمتنع الاول أيضا.

(مسألة 291): لا توارث بين الزوج و المختلعة،

باعتبار ان عصمة الزوجية قد انقطعت و حصلت البينونة بينهما ساعة ايقاع الخلع، نعم اذا رجعت الزوجة الى الفدية في اثناء العدة، و بعد ذلك مات احدهما قبل انقضائها ورث، على اساس أن رجوعها الى الفدية يؤدّي الى انقلاب الطلاق البائن الى الرجعي و عود العلقة الزوجية بينهما.

(مسألة 292): تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح،

و بطل الخلع، و اما لو كانت مال الغير، فهل يصحّ الخلع ببذله؟

و الجواب: انه لا يصح.

(مسألة 293): اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،

بل الخلع أيضا على الأظهر، و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل.

(مسألة 294): قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له،

فقال لها: انت طالق على كذا، صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع، أما اذا لم تكن كارهة له، فلا يصح خلعها، و هل يصح طلاقها؟

و الجواب: ان الزوج اذا كان معتقدا بكراهيتها قلبا و ان تلك الكراهة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست