responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 108

بعد الارجاع يطلب الحاكم الشرعي من زوجها النفقة أو الطلاق، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ارغاما لانفه، و بكلمة ان الزوجة اذا كانت كارهة للزوج من غير ناحية تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة و غيرها، و يعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه و آدابها اليومية، و قولها له باني لا اطيع لك و لا اغتسل لك من جنابة و لا أقيم حدود اللّه فيك، و حينئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج في مقابل ما بذلته له من المال، فاذا طلقها على ذلك صحّ الطلاق خلعا، و مع انتفاء هذه الكراهة و النفرة، لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية، و هل يعتبر أن تكون الكراهة بدرجة يخاف منها الوقوع في الحرام كالزّنا؟

و الجواب: الظاهر عدم اعتبار ذلك، فالمعيار فيها ما عرفت.

الشرط الثالث: أن لا يكون الزّوج كارها لها،

و إلّا لم يكن الطلاق خلعيا.

الشرط الرابع: حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،

فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.

الشرط الخامس: أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصول

كما مرّ في الطلاق، نعم اذا كان معلّقا على شرط كان الخلع متوقّفا عليه، كما اذا قال خلعتك ان كنت زوجتي او ان كنت كارهة لي، صحّ، بل يصح التعليق على أمر واقع، كما اذا قال خلعتك ان كان هذا اليوم يوم الجمعة، و كان في الواقع يوم الجمعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست