responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 107

و التملّك شرعا، كالخمر و الخنزير و نحوهما.

2- ان تكون معلومة قدرا و وصفا في الجملة.

3- ان يكون بذلها باختيار المرأة، فلا تصح الفدية مع اكراهها على بذلها، سواء أ كان الاكراه من الزوج أم من غيره، و قد تسأل هل يعتبر في الفدية ان تكون بقدر المهر أو لا؟

و الجواب: لا يعتبر ذلك، و يجوز ان تكون اكثر من المهر، كما يجوز أن تكون اقلّ منه.

الشرط الثاني: كراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه،

و عدم تمكنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سليمة و بدون ايّ حزازة و نفرة في البين، سواء أ كان لذلك منشأ ذاتي، كسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه، او عرضي، ككونه شارب الخمر أو تارك الصلاة أو غير ذلك من الاعمال الخسيسة التي يمارسها في الخارج، هذا كله مع عدم تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه كالقسم و النفقة و نحوهما، و قد تسأل ان كراهتها اذا كانت ناشئة من تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه، فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعي أو لا؟

و الجواب: الظاهر انها لا تصلح لذلك، و لا يصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعيا، و عليه فلو بذلته لان يطلقها فطلقها، فان قصد الطلاق الخلعي فحسب لم يصح، و ان قصد الطلاق الاعتيادي صحّ، سواء أ كان البذل صحيحا كما اذا بذلته بداعي طبيعي الطلاق خلعيا كان أم رجعيا بطيب نفسها، أم لا كما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعي فحسب، و السبب في ذلك ان بامكان المرأة ان تعالج هذه المشكلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الى الحاكم الشرعي، و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست