responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 109

شروط الخالع

و هي كما يلي:

الاول: البلوغ، فلا يصح الخلع من الصبي.

الثاني: العقل.

الثالث: الاختيار.

الرابع: القصد كما هو الحال في المطلق، فان نفس الشروط المعتبرة فيه معتبرة في الخالع أيضا.

شروط المختلعة

و هي كما يلي:

الاوّل: ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،

و إلّا بطل الخلع.

الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة،

فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج، لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا، أما اذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا، صح خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدّم في الطلاق، و قد تسأل هل يشترط في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست