responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 106

بعد اكثر من ثلاثة اشهر، انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة و بقيت عدة الطلاق الى ان تضع، و ان كانت المرأة حائلا و لكنها حملت بوطء الشبهة، فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الاطهار الثلاثة، و بقيت عدة الوطء الى ان تضع، و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.

(مسألة 288): اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،

اعتدت عدة الحامل، و كان له الرجوع فيها كما مرّ.

فصل في الخلع و المباراة

هما نوعان من الطلاق البائن، فاذا انضمّ الى أيّهما تطليقتان اخريان، حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجا غيره.

الخلع، الخالع، المختلعة

شروط الخلع

و هي كما يلي:

الشرط الاول: الفدية،

و هي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها و يخلعها و يجعلها حرة و مالكة لبضعها، و يعتبر في الفدية أمور:

1- ان تكون قابلة للتملك، فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست