بعد اكثر من ثلاثة اشهر، انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة و بقيت عدة الطلاق الى ان تضع، و ان كانت المرأة حائلا و لكنها حملت بوطء الشبهة، فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الاطهار الثلاثة، و بقيت عدة الوطء الى ان تضع، و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
(مسألة 288): اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،
اعتدت عدة الحامل، و كان له الرجوع فيها كما مرّ.
فصل في الخلع و المباراة
هما نوعان من الطلاق البائن، فاذا انضمّ الى أيّهما تطليقتان اخريان، حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجا غيره.
الخلع، الخالع، المختلعة
شروط الخلع
و هي كما يلي:
الشرط الاول: الفدية،
و هي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها و يخلعها و يجعلها حرة و مالكة لبضعها، و يعتبر في الفدية أمور:
1- ان تكون قابلة للتملك، فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك