responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 9

ذلك. نعم، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذرة و غيرها كما أنها تستحب في أموال التجارة و في الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها و لا في الأملاك و العقارات التي يراد منها الانتفاع كالبستان و الخان و الدكان و غيرها. و الكلام في التسعة الاول يقع في مباحث:

المبحث الأول الأنعام الثلاثة

و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي:

الشرط الأول: النصاب:

في الإبل اثنا عشر نصابا:

الأول: خمس إبل، و فيها شاة.

الثاني: العشر و فيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة و فيها ثلاث شياة.

الرابع: العشرون و فيها أربع شياة.

الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه.

السادس: ست و عشرون فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست