ذلك. نعم، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذرة و غيرها كما أنها تستحب في أموال التجارة و في الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها و لا في الأملاك و العقارات التي يراد منها الانتفاع كالبستان و الخان و الدكان و غيرها. و الكلام في التسعة الاول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي:
الشرط الأول: النصاب:
في الإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: خمس إبل، و فيها شاة.
الثاني: العشر و فيها شاتان.
الثالث: خمس عشرة و فيها ثلاث شياة.
الرابع: العشرون و فيها أربع شياة.
الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه.
السادس: ست و عشرون فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية.