responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 10

السابع: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ست و أربعون و فيها حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى و ستون و فيها جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى و تسعون و فيها حقتان.

الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة، و في كل اربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين، بالمعنى المتقدم، عمل على خمسين، كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقا لكل منهما- كالمائتين- تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين و إن لم يكن مطابقا لكل من النصابين كالمائتين و الستين و لكن كان مطابقا لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين و أربع أربعينات، و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة، و قد تسأل: أن النصابين إذا لم يكن شيئا منهما عادا للجميع و لا كليهما معا، و لكن كان أحدهما أكثر عادا و استيعابا من الآخر فهل يجب الأخذ به و إلغاء الآخر أو لا؟

و الجواب: نعم، يجب الأخذ به.

(مسألة 10): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،

و إذا لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شراء أيهما شاء.

(مسألة 11): في البقر نصابان:

الأول: ثلاثون و فيها تبيع، و لا تجزي التبيعة على الأظهر و هو ما دخل في السنة الثانية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست