يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
(مسألة 7): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
إذا اتجر به لهما.
(مسألة 8): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما
لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معا، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، فيما إذا كان تاريخ التعلق معلوما و تاريخ الجنون مجهولا، و أما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولا فلا تجب الزكاة.
(مسألة 9): إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟
و الجواب: إن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب و لم يجب الحج، و إن كان بعده وجب الحج، و يجب عليه- حينئذ- حفظ الاستطاعة مهما أمكن، و لو بتبديل المال بغيره، و إن لم يحفظ الاستطاعة و مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا، و عندئذ فإن كان متسامحا و مقصرا في ذلك استقر وجوب الحج عليه و إلّا فلا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع:
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا