responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 87

(مسألة 186): يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين،

أما إذا أراد أن يخرجه من مال آخر فلا يجزي إلا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 187): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة و يرده على المالك هدية و هبة و هكذا،

إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة دينية تتطلب ذلك.

مسائل

نذكر فيما يلي عدد من المسائل التطبيقية التي يكثر ابتلاء أهل الخمس بها:

الاولى: إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا

باجرة تقدر بعشرين ألف دينار، كانت الاجرة تماما من فائدة سنة الإجارة، شريطة استثناء مبلغا منها يساوي ما ورد من النقص على مالية الدار أو المحل من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة في السنين الآتية و جبره به، و ما بقي من الاجرة بعد الجبر فهو من فائدة السنة، مثلا إذا قدر قيمة الدار بثلاثين ألف دينار و قدر قيمتها مسلوبة المنفعة في تلك السنين بعشرين ألف دينار، و على هذا فيستثنى من الاجرة- و هي عشرون ألف دينار- مقدار ما يجبر به النقص الوارد على مالية الدار أو المحل في تلك المدة و هو عشرة آلاف دينار، فيبقى من الاجرة عشرة آلاف و هي فائدة سنة الإجارة، فإن بقيت كلها أو بعضها إلى نهاية السنة وجب عليه خمسها.

الثانية: الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين:

أحدهما: أنه غرسها للمئونة و الآخر لغيرها، أما القسم الأول فله حالتان:

الاولى: أن تلك الأشجار لا تزيد عن مئونته و متطلبات حاجياته اللائقة بحاله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست