responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 86

أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست اسماؤه، و الأظهر مراجعة المرجع الأعلم في ذلك.

(مسألة 182): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،

بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا في أداء الخمس، و لكن ذلك لا بدّ أن يكون بإذن الفقيه الجامع للشرائط، أما سهم الإمام (عليه السلام) فعلى أساس أن أمره في زمن الغيبة يرجع إليه و هو يتصرف فيه حسب ما يراه، و لا يجوز لأي واحد التصرف فيه من دون إذنه و إجازته، فالمالك و إن كانت له الولاية على عزل الخمس و إفرازه إلا أن إيصاله إلى الفقيه إذا توقف على النقل، فلا بد أن يكون ذلك بإذنه، فلو نقل من دون الإذن منه و تلف في الطريق ضمن، و لا يبعد أن يكون الأمر في سهم السادة أيضا كذلك. نعم، إذا كان للفقيه وكيل في البلد جاز دفعه إليه، و كذا إذا وكّل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه، ثم ينقله إليه، فإنه لو تلف فلا ضمان عليه.

(مسألة 183): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك،

فاللازم عدم التساهل و التسامح في أداء الخمس منه، و أما حكم نقله من بلده إلى بلد الفقيه فيظهر مما مر.

(مسألة 184): الأظهر أن للمالك عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعيينه في مال مخصوص،

فإذا عزل تعين و لكن نقله إلى بلد الفقيه أو المستحق لا بد أن يكون بالإذن كما مر. نعم، إذا قبضه وكالة عن الحاكم الشرعي فرغت ذمته، و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 185): إذا كان له دين في ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس،

فلا بد أن يكون ذلك بإذن ولي الخمس و إلا لم يجز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست