أما في الحالة الاولى فإن كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون له مثل هذه الأشجار من البداية، و إن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المئونة له، و لا يجب خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية، و إلا فيجب عليه خمس نموها في كل سنة إلى أن تبلغ حد الاستفادة، و عندئذ فلا يجب خمس نموها؛ باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا، و أما في الحالة الثانية ففي الفرض الأول يجب خمس نموها في كل سنة بنسبة الزيادة لا مطلقا إلى أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمار، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام، و في الفرض الثاني يجب خمس نموها في كل سنة إلى أن تصل حد الإنتاج.
و أما القسم الثاني فله أيضا حالتان:
الاولى: أنه غرسها بغرض الاتجار بأعيانها و أغصانها و سائر منافعها بالبيع و الشراء و المداولة بها.
الثانية: أنه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات و العمارات و غيرها، و في كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها في كل عام، و كذلك زيادة قيمتها في الحالة الأولى، و أما في الحالة الثانية فالأقرب عدم وجوب خمس زيادة قيمتها السوقية و إن كان الاحتياط في محله.
الثالثة: إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،
فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها أو يجبر به ما ورد عليها من النقص في قيمتها؟
و الجواب: الأقرب وجوب خمس النمو و عدم جبر النقص به.