responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 88

الثانية: أنها تزيد عنها.

أما في الحالة الاولى فإن كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون له مثل هذه الأشجار من البداية، و إن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المئونة له، و لا يجب خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية، و إلا فيجب عليه خمس نموها في كل سنة إلى أن تبلغ حد الاستفادة، و عندئذ فلا يجب خمس نموها؛ باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا، و أما في الحالة الثانية ففي الفرض الأول يجب خمس نموها في كل سنة بنسبة الزيادة لا مطلقا إلى أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمار، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام، و في الفرض الثاني يجب خمس نموها في كل سنة إلى أن تصل حد الإنتاج.

و أما القسم الثاني فله أيضا حالتان:

الاولى: أنه غرسها بغرض الاتجار بأعيانها و أغصانها و سائر منافعها بالبيع و الشراء و المداولة بها.

الثانية: أنه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات و العمارات و غيرها، و في كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها في كل عام، و كذلك زيادة قيمتها في الحالة الأولى، و أما في الحالة الثانية فالأقرب عدم وجوب خمس زيادة قيمتها السوقية و إن كان الاحتياط في محله.

الثالثة: إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،

فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها أو يجبر به ما ورد عليها من النقص في قيمتها؟

و الجواب: الأقرب وجوب خمس النمو و عدم جبر النقص به.

الرابعة: إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات:

1- أنها وصلت إليه بالإرث.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست