responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 76

أيضا.

(مسألة 159): من لا يحاسب نفسه سنين متمادية،

أما غفلة أو تماهلا و تسامحا أو عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي، ثم انتبه إلى حاله أو بنى على أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة فما ذا يصنع؟ و الجواب: أنه يقسم أمواله إلى مجموعتين:

الاولى: الأموال التي تكون مئونة له فعلا أو كانت مئونة كالمسكن و الملبس و المركب و المأكل و المشرب و غيرها، أي: كل ما تتطلب حاجياته بحسب مكانته و شأنه، ففي هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي لم تمر عليه سنة كاملة فلا خمس فيها و لا شي‌ء عليه، و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة، فعلية خمس أثمانها وقت الشراء، أو علم بأنه اشترى داره مثلا في سنة لم يكن عنده ربح في هذه السنة، أو كان و لكنه لا يزيد على مصارفه اليومية، ففي مثل ذلك يجب عليه خمس ثمن الدار في وقت الشراء، و إن علم بالزيادة فيه و لكن علم أن الزيادة أقل من ثمن الدار، وجب عليه حينئذ إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا اشترى دارا لسكناه بعشرة آلاف دينار، و كان يعلم بأن ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليومية بمقدار أربعة آلاف دينار، وجب إخراج خمس ستة آلاف دينار، و كذا إذا اشترى أثاثا للبيت و غيرها مما تتطلب حاجياته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دينار مثلا، و قد ربح من تجارته في هذه السنة زائدا على مئونته اليومية ألفي دينار، وجب إخراج خمس ثلاثة آلاف دينار، و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين اصلا حتى بمقدار مصارفه اليومية و أنه كان يصرف من أرباح السنين السابقة، وجب عليه إخراج خمس ثمن مصارفه، و أما إذا لم يعلم بالحال أي: أنها جميعا مشتراة من أرباح السنة أو جميعا مشتراة من أرباح السنين السابقة، فالأظهر عدم وجوب الخمس عليه و إن كان الأولى و الأجدر به أن يصالح الحاكم الشرعي بنصف الخمس، و إذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست