responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 75

و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكسب، و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا، و يخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب.

(مسألة 157): الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس

من أرباح المكاسب و الكنز، و الغوص، و المعدن و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي على الولي و لا عليه بعد البلوغ غير الحلال المختلط بالحرام، فإنه يجب على الولي إخراج الخمس منه، و إن لم يخرج فيجب عليه الإخراج بعد البلوغ، و أما العقل فاعتباره لا يخلو عن إشكال و لا يبعد ثبوت الخمس في مال المجنون، و حينئذ فإن كان له ولي فهو يقوم بإخراج خمس ماله، و إلا فالحاكم الشرعي.

(مسألة 158): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته،

كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، و أما إذا كان الشراء في الذمة- كما هو الغالب- و كان الوفاء به من الربح غير المخمس، فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، و لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، و إذا علم أنه أدّى الثمن من ربح لم يخمسه، و لكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط- لو لم يكن أظهر- وجوب الخمس في ارتفاع القيمة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست