علم بالحال بالنسبة إلى بعض هذه المجموعة دون بعضها الآخر، فإن ما علم حاله ترتب عليه حكمه، و ما لم يعلم حاله فالأحوط الأولى المصالحة مع الحاكم الشرعي بدفع نصف الخمس و ان كان الأقوى عدم وجوب شيء عليه.
نعم، إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت عليها سنة و لكنه لا يعلم مقداره و أنه نصف المجموعة أو أكثر أو أقل، وجب حينئذ المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس.
الثانية: الأموال التي تكون زائدة على متطلبات حياته اليومية من النقود و العقارات و غيرهما، و في هذه المجموعة من الأموال يجب عليه خمس كل النقود الموجودة عنده فعلا، و أما غيرها فإن كانت من أموال التجارة و هو يتجر بها بلون من ألوانها، وجب عليه إخراج خمسها بقيمتها الفعلية، و إن لم تكن من أموال التجارة، فإن علم أنه اشتراها بالأرباح التي مرّت عليها السنة، وجب عليه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قيمتها و إن كان أولى و أحوط، و إن لم يعلم بذلك- سواء أ كان عالما بشرائها بأرباح السنة أم لا- وجب خمسها بقيمتها الفعلية، كما أنه إذا كان يعلم بأن قسما من تلك الأموال من أرباح و فوائد السنة الحالية، لم يجب عليه إخراج خمسه إلا في آخر السنة و إن كان إخراجه أحوط و أجدر، و لا سيما إذا علم بأنه يبقى إلى نهاية السنة.
بقي هنا حالتان:
الاولى: أنه يعلم في طول هذه الفترة و السنين بصرف الأرباح و الفوائد في معاش نفسه و عائلته اللائقة بحاله من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن، و في صدقاته و زياراته و جوائزه و هداياه و ضيافة ضيوفه و ختان أولاده و تزويجهم و غيرها، مما يتفق للإنسان في فترة حياته كالوفاء بالحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أرش جناية أو أداء دين و ما شاكل ذلك، و في هذه الحالة فمرة كان يعلم بأنه في كل سنة من هذه السنين قد صرف في حاجياته تلك من الأرباح التي لم تمر