responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 468

ورثته، و إذا أفلس فإلى غرمائه، و أمّا في القسم الثالث، فلا يجوز التصرّف فيه في الجهة الاخرى بدون مراجعة صاحب المال و الإذن منه، و لا يخفى أنّ الغالب في هذه الموارد دفع المال بقصد التقرّب و تعظيم الشعائر.

(مسألة 1414): لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد

ذكرناها في كتاب البيع في المسألة (289).

(مسألة 1415): إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي‌ء فبان عدم حصوله

لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك، فلم يترتّب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، و هكذا الحال في جميع الأغراض و الدّواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح، لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلّط على الفسخ.

(مسألة 1416): الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،

فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم، لا تصحّ إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.

(مسألة 1417): تثبت الوقفيّة بالعلم و إن حصل من الشياع و بالبيّنة الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلّة،

كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف، حكم بها في حصّته و إن لم يعترف غيره بها.

(مسألة 1418): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف،

فالظاهر الحكم بوقفيّته. نعم، إذا كان بيد شخص و ادّعى ملكيّته و اعتذر عن الكتابة بعذر، فهل يقبل منه و يصدق و يحكم بملكيّته له، فيجوز حينئذ شرائه منه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست