responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 469

و التصرّف فيه بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك أو لا؟ و الجواب: أنّ تصديقه و الحكم بملكيّته له لا يخلو عن إشكال بل منع، على أساس أنّ هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف و تؤدّي إلى الوثوق و الاطمئنان به نوعا، حيث إنّ الوقف قد يتحقّق بنفس هذه الكتابة فلا يحتاج إلى صيغة و مئونة زائدة، و بكلمة: أنّ هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف تحكم على اليد.

(مسألة 1419): إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشي‌ء الفلاني وقف،

فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفيّة من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك، ممّا يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفيّة حكم بالوقفيّة، و إلّا فلا يحكم بها و إن علم أنّها بخطّ المالك.

(مسألة 1420): لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و إن يكون إخبارا بكيفيّته،

من كونه ترتيبيّا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث، و أنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرّف فيه على نحو الوقف أو يتصرّف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا، فإنّ تصرّفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجّة كمخبره القولي.

(مسألة 1421): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم و البقر و الإبل

لم تجب الزكاة فيها و إن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و أمّا إذا كان نماؤها زكويا، كما إذا وقف بستانا، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي، فإن بلغت حصّة واحد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست