responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 467

بها وجه اللّه تعالى غالبا المشروط صرفها في جهة معيّنة قربية، فلذلك لا يجوز لمالكها الرجوع فيها؛ لأنّ ما كان للّه لا يرجع، و إذا مات قبل صرفها، لا يجوز لوارثه المطالبة بها، و كذا إذا أفلس، لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، و إذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة، يصرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة على الأحوط. نعم، إذا لم يكن الدافع وراء إعطاء المال للجهة المذكورة وجه اللّه تعالى، بل الدافع وراء ذلك جهة اخرى دنيوية، و كان غرضه أنّ المال إذا لم يصرف فيها ردّ إليه، وجب حينئذ ردّه إليه إذا لم يصرف في الجهة المطلوبة و إن لم يطالب به، و أمّا إذا لم يعلم أنّه أعطى المال للّه أو لا، فحينئذ إذا لم يصرف في تلك الجهة أو تعذّر صرفه فيها، فهل يجوز أن يصرفه في جهة اخرى أو لا؟

و الجواب: أنّه لا يجوز؛ للشك في إذنه في ذلك، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إليه، و بكلمة: أنّ الأموال المذكورة التي تجمع لمأتم الحسين (عليه السلام) على أقسام:

القسم الأوّل: ما يكون الدافع من ورائه وجه اللّه سبحانه.

القسم الثاني: ما يكون الدافع من ورائه شيئا آخر غير وجه اللّه عزّ و جلّ، و في هذا القسم مرّة كان معرضا عن هذا المال و غير مريد إرجاعه إليه ثانيا، و إن لم يصرف في تلك الجهة الخاصة، أو كان متعذّرا و أمره بيد من يكون متصدّيا على تلك الأموال، و اخرى أنّه لم يعرض عنه و يريد إرجاعه إليه مرّة اخرى إذا لم يصرف في موردها.

القسم الثالث: أنّ الدافع من وراء ذلك غير معلوم، و أنّه الأوّل أو الثاني، على أساس أنّ ما كان للّه لا يرجع، و أمّا في القسم الثاني، فعلى الفرض الأوّل فلا يحقّ له المطالبة به؛ لخروجه عن ملكه بالإعراض، و على الفرض الثاني فيجب إرجاعه إليه؛ إذ لم يصرف في الجهة المعهودة، و إذا مات فإلى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست