responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 466

منافية للوقف، كما إذا وقف أرضا على أولاده الموجودين فعلا و من يولد في المستقبل، فإذا كان الموجودون منهم فعلا أربعة، جاز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا، و هكذا.

(مسألة 1411): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها،

سواء فهم ذلك من كيفية الوقف- كما إذا وقف داره على السكنى، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين- أم فهم من قرينة خارجية، بل إذا احتمل ذلك و لم يكن في البين إطلاق يدلّ على جواز التغيير، لم يجز له ذلك. نعم، إذا كان هناك إطلاق كذلك جاز للولي التغيير، فيبدّل الدار إلى دكاكين و الدكاكين إلى دار و هكذا، و قد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير.

(مسألة 1412): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة،

فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان احتاج إليه، و إلّا ففي الجهة الموقوف عليها، و إذا وقفها للانتفاع بها بأيّ وجه كان، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك، لم يجز بيعها، و إن لم يمكن الانتفاع بها على حالها أو لا انتفاع لها في هذه الحالة، جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان مع الحاجة، و مع عدمها في الجهة الموقوف عليها.

(مسألة 1413): الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاص لإقامة مأتمهم

أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى كربلاء، الظاهر أنّها من الصدقات التي يقصد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست