بل بقيت له منفعة معتدّ بها قليلة أو كثيرة، فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدّة و صرف الإجارة في العمارة، وجب ذلك، و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفيّة بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة 1408): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصّة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة،
فإن أمكن إيجارها وجب ذلك، و صرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها. نعم، إذا فهم من القرائن أنّ الوقفيّة قائمة بعنوان البستان، كما إذا وقفها للتنزّه أو للاستظلال، فإن أمكن بيعها و شراء بستان اخرى تعيّن ذلك، باعتبار أنّه أقرب إلى نظر الواقف، و إلّا بطلت الوقفيّة بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف.
(مسألة 1409): يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة،
كما أنّ له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها، و إذا انقلعت لم يبق للواقف حقّ في الأرض، فلا يجوز له غرس نخلة اخرى مكانها، و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها، و لكن إذا خربت الغرفة بقيت أرضها للواقف؛ لأنّها جزء الغرفة و لا تكون وقفا.
(مسألة 1410): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق،
جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق، و يتولّى القسمة المالك للطلق و متولّي الوقف، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدّد الواقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما نصفه المشاع على أولاده، و كذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها على مشهد، و كذا إذا اتّحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة