responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 460

سكنى الجميع سكنوا جميعا، و إن تشاحوا في تعيين المسكن، فالمرجع نظر الولي، فإن تعدّد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة، و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ، جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي‌ء لصاحبه، و إن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق، و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و مطالبة الآخرين بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته.

(مسألة 1388): إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور،

و لا يشمل الذكور من الإناث.

(مسألة 1389): إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل،

فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.

(مسألة 1390): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم،

فلا يشارك الأبناء آباءهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك، على أساس أنّ الوقف عليهم إذا كان بالعطف بحرف الواو، فالظاهر منه التشريك، و إذا كان بكلمة ثمّ أو (فاء) أو (بعد)، فالظاهر منه الترتيب.

(مسألة 1391): إذا وقف على زيد و الفقراء، فالظاهر منه التنصيف،

و كذا إذا قال: هذا وقف على زيد و أولاد عمرو أو على أولاد زيد و أولاد عمرو أو على العلماء و الفقراء، فإنّ كلّ ذلك ظاهر في التشريك بنحو التنصيف.

(مسألة 1392): إذا وقف على الزوّار،

فالظاهر منه الاختصاص بغير أهل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست