responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 459

على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.

(مسألة 1382): إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه،

و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطي الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو البيت أو غير ذلك.

(مسألة 1383): إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،

صرف في مصالحهم الاخرويّة من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون الماليّة أو البدنيّة، صرف أيضا في إفراغ ذمّتهم عنها.

(مسألة 1384): إذا وقف على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام)

صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك، ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) و لا فرق في ذلك بين إمام العصر- (عجّل اللّه فرجه الشّريف و آبائه الطاهرين)- (عليهم السلام).

(مسألة 1385): إذا وقف على أولاده،

فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا.

(مسألة 1386): إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،

فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي، فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، فإنّ الأقوى أنّه أيضا على التشريك.

(مسألة 1387): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي،

فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست