responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 461

المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، و أمّا إذا قال: هذا وقف على كلّ من يزور أمير المؤمنين (عليه السلام) أو الإمام الحسين (عليه السلام) فلا يبعد شموله لأهل البلد أيضا.

فصل في بعض أحكام الوقف

(مسألة 1393): إذا تمّ الوقف، لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه

بنقله منهم إلى غيرهم، و إخراج بعضهم منه، و إدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، أمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم، فالظاهر صحّته، و حينئذ إذا دخل غيرهم معهم نفذ، و إذا لم يدخل أحد إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى، و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحّته أيضا.

(مسألة 1394): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه، و يكون نماؤها له.

نعم، إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعيّن صرف نماؤها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف.

(مسألة 1395): إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطا في ضمن الوقف،

كما إذا وقف المدرسة على الطلبة و شرط عليهم أن يكونوا عدولا أو لا تقل دراستهم عن السطوح العالية أو لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة و لا تقلّ عن عشرين، و حينئذ فأي واحد منهم يفقد شرطا من تلك الشروط فيخرج عن الوقف، و لا يجوز له عندئذ السكنى في المدرسة، و كذا إذا اشترط عليهم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست