responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 46

كتاب الخمس

و فيه مبحثان:

المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه

و هي امور:

الأول: الغنائم:

المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، و أما إذا كان من دون إذنه، فإن كان في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه و مع ذلك لم يستأذن، فالغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، و إن كان في زمن الغيبة، فإن كان بإذن الفقيه الجامع للشرائط ففيها الخمس، و إن كان من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست