المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، و أما إذا كان من دون إذنه، فإن كان في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه و مع ذلك لم يستأذن، فالغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، و إن كان في زمن الغيبة، فإن كان بإذن الفقيه الجامع للشرائط ففيها الخمس، و إن كان من