دون إذنه فالأظهر إنها للإمام (عليه السلام) أيضا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون القتال من أجل الدعوة إلى الإسلام أو غيرها، أو من أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم عليه. و قد تسأل: أن وجوب الخمس هل هو مختص بالغنائم المنقولة أو يشمل غير المنقولة أيضا كالأراضي و الأشجار و نحوها؟
و الجواب: أن الشمول غير بعيد، و يتحصل من ذلك أن وجوب الخمس في الغنائم مشروط بشرطين:
أحدهما: أن تكون بالقتال و هراقة الدماء، و الآخر أن يكون بأمر الإمام (عليه السلام) و إذنه في زمن الحضور، و إذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و إلا فهي كلها للإمام (عليه السلام)، و على هذا فالغنيمة كلها تقسم أخماسا، خمس منها للّه و للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و أربعة أخماس منها تقسم بين المقاتلين، هذا إذا كانت الغنيمة من المنقولات، و أما إذا كانت من غيرها فتبقى أربعة أخماس منها في ملك المسلمين و قد تسأل: أنه إذا غار المسلمون على الكفار و أخذوا أموالهم فهل تدخل في الغنائم؟
و الجواب: أنها تدخل فيها إذا كانت الغارة بإذن ولي الأمر و إلا فهي كلها للإمام (عليه السلام).
(مسألة 100): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة
فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة 101): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،
نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها إلى مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.