(مسألة 97): يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،
و على كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كما تقدم في زكاة المال.
(مسألة 98): الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،
إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
(مسألة 99): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،
و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.
و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه ربّ العالمين