responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 45

(مسألة 97): يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،

و على كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كما تقدم في زكاة المال.

(مسألة 98): الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،

إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

(مسألة 99): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،

و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.

و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه ربّ العالمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست