responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 434

علم بالحال، و حينئذ فما صرفه من الثلث إن كان في غير مورد الوصيّة كان ضمانه على الميّت؛ لأنّه المتلف عرفا بواسطة الوصي، فيخرج من أصل التركة، باعتبار أنّه دين، ثمّ يخرج الثلث من باقي التركة للوصي الثاني، و إن كان في موردها كفى ذلك و لا موضوع عندئذ لصرف الثلث فيه مرّة اخرى.

هذا، إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر يدلّ عليه، أمّا إذا كان لسبب ظاهر كذلك، كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيدة لا يتمكّن عادة من تنفيذ الوصايا في بلد الموصي، أو حدثت بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة تدلّ على عدوله عنه، كان ما صرفه الوصي الأوّل من مال نفسه.

(مسألة 1298): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول

مثل أن يقول: رجعت عن وصيّتي إلى زيد و بالفعل، مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه، و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها.

(مسألة 1299): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو قصيرة،

فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها، و كذا إذا مات بعد مرور سنين. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها، و إذا شكّ في الرجوع بنى على عدمه.

(مسألة 1300): إذا قال الموصي: لو متّ في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيّي و كانت وصيّتي كذا و كذا،

فإذا لم يمت في ذلك السفر و مات في غيره لم يجب العمل بوصيّته، و لم يكن الشخص المذكور وصيّا له فيه، على أساس أنّه علّق الوصيّة و تعيين الوصيّ على الموت في هذا السفر لا مطلقا. نعم، إذا كان الدّاعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، وجب العمل بوصيّته و إن لم يمت في ذلك السفر، و لأجل ذلك يجب العمل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست