responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 433

بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلّا باطلاع الناظر و إشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي و خيانة له، و إذا عمل باطّلاعه كان مأذونا فيه و أداء لوظيفته، و لا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلّي عنه، فاستناب الوصي زيدا و كان الناظر يريد استنابة عمرو و يراها أرجح، لم يقدح ذلك في صحّة استنابة زيد، و ليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم، لو جعله ناظرا على الوصي، بمعنى: أن يكون عمل الوصي بنظره، ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد و تجب استنابة عمرو، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي.

و الظاهر أنّ الوصيّ إذا خان لم يجب على الناظر- بما هو ناظر- معارضته و مدافعته، حتى إذا كانت نظارته على النحو الثاني، و لا يضمن إذا لم يدافع و لم يمنعه عن الخيانة. نعم، له الاعتراض عليه و اطّلاع الحاكم الشرعي بالحال، و إذا مات الناظر لزم على الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة 1294): الوصيّة جائزة من طرف الموصي،

فإذا أوصى بشي‌ء جاز له العدول إلى غيره.

(مسألة 1295): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.

(مسألة 1296): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها،

كما يجوز له تبديل جميعها، و تبديل بعضها ما دام فيه الروح، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدّمة من العقل و الاختيار و غيرهما.

(مسألة 1297): إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر، و لم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي،

فعمل الوصي الأوّل بالوصيّة، ثمّ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست