responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 435

بوصايا الحجّاج عند العزم على الحجّ، و مثلهم زوّار الرضا (عليه السلام) و المسافرون أسفارا بعيدة، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء و أمثالهم لم يقيدوا الوصيّة بالموت في ذلك السفر خاصّة، و إنّما كان الدّاعي على الوصيّة خوف الموت في ذلك السفر، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها.

(مسألة 1301): يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة،

إلّا إذا كان أوصى إليه، بأن يعمل مجانا، كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت هناك قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ، و يجب عليه العمل بالوصيّة إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب عليه إشكال، و الأقرب العدم. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع و الشراء و أداء الديون و صرف ثلثه في وجوه البرّ و الخير و الصلاة و الصيام، و ما شاكل ذلك من الأعمال التي جعلها تحت تصرّفه و ولايته. أمّا لو أوصى بأعمال اخرى، مثل أن يوصي إلى زيد أن يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتّى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي، و لو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحجّ فقبل، فهل يجوز له الردّ بعد وفاته أو لا؟ لا يبعد جوازه، على أساس أنّ قبوله العمل مجانا لا يكون إلّا مجرّد و عد له به و لا ينطبق عليه عنوان ملزم، و لا تشمله روايات لزوم الوصية.

(مسألة 1302): إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له: حجّ عنّي بمائة دينار، كان إجارة،

و وجب العمل بها و له الاجرة إذا كان قد قبل في حياته، و إلّا فلا يجب.

و لو كان باجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: حجّ عنّي باجرة المثل و لم تكن اجرة المثل معلومة عندهما، و إن كانت محدّدة في الواقع، فقبل في حياته،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست